السؤال
بارك الله فيكم. قرأت في مواقع أخرى للفتوى، أنه ثبت رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع منه، وبعد القيام من الركعة الثانية. ورجعت إلى صفة الصلاة للألباني -رحمه الله- فقرأت أنه كان يرفع عند هويه للسجود، وكذلك إذا رفع من السجود، وكذلك إذا سجد السجدة الثانية، وإذا قام منها، وهذا يكون أحيانا كما ورد. فأيهما أصح؟
الإجابــة
0 التعليقات:
إرسال تعليق