الثلاثاء، 23 يونيو 2015

حلف عليها زوجها بيمن الطلاق إن كانت خانته وهي تنكر ذلك خوفا على بيتها

السؤال
ما حكم الزوجة التي أخطأت في حق زوجها منذ سنين مضت ثم تابت وأخلصت التوبة ولا هم لها ـ الآن ـ إلا إرضاء زوجها وتربية أولادها الخمسة على أكمل وجه؟ بالرغم من أن زوجها يحلف عليها بيمين الطلاق إن  كانت خانته وهي تنكر له ذلك خوفاً على بيتها وأولادها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ارتكب ذنباً من الذنوب ثم تاب وأصلح وحسنت توبته، فإن الله سبحانه بفضله ورحمته يتجاوز عنه، قال سبحانه: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً {النساء:17}.
وقال تعالى: وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {الأنعام:54}.
فما دامت هذه الزوجة قد تابت إلى ربها واستغفرته وأقلعت عن هذه الذنوب فنرجو أن يقبل الله توبتها، وعليها أن تستر نفسها ولا تخبر أحداً بما كان منها ـ لا زوجها ولا غيره.
أما إن كانت قد ارتكبت فعلاً ما وعلق الزوج طلاقها على فعلها له فإنها بذلك تكون طالقاً وواجب عليها ـ حينئذ ـ إخبار زوجها إجمالاً دون الدخول في التفاصيل بأن ما حلف عليه قد حدث، وأنها قد تابت منه وهو بالخيار إن شاء أمسكها- إن ثبت حقه في الرجعة، وإن شاء طلقها ـ وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14725.
والله أعلم.

0 التعليقات:

إرسال تعليق